السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

473

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب والأقوى هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية « 1 » إلا إذا « 2 » كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية 89 - مسألة لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل 90 - مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات 91 - مسألة الظاهر أن المراد من البلد « 3 » هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن ع عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ع ما كان دون الميقات فلا بأس به مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج وربما يقال إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى وهو كما ترى وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك ونسبه إلى ابن إدريس أيضا وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا « 4 » 92 - مسألة لو عين بلده غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف

--> ( 1 ) مشكل بل الأقوى حينئذ وجوب البلدية مع القرينة المعيّنة للميقاتية ( گلپايگاني ) . فيه اشكال والأحوط البلدية واحتساب ما زاد من الثلث ( قمّيّ ) ( 2 ) فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ولو زاد على الميقاتية ونقص من البلدية فيستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ( خ ) . ( 3 ) هذه الاحتمالات انما هي على فرض وجوب البلدي شرعا أوصى به أو لا ولا دليل على ترجيح بعضها وان كان ما قواه جدا أضعف الاحتمالات ولا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان وبلد الموت وخبر زكريا بن آدم ورد في الوصية كما أن ما ورد فيه لفظ البلد أيضا انما هو في الوصية المحتمل فيه الانصراف واما على فرض وجوب البلدي لأجل الوصية فهو تابع للانصراف والقرائن ( خ ) . ( 4 ) لا قوة فيه ( شريعتمداري - گلپايگاني ) . بل هو ضعيف ( قمّيّ ) .