السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
471
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط « 3 » إلا إذا « 4 » كانت واسعة جدا فلهم التصرف « 5 » في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين 85 - مسألة إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه « 6 » إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وإن لم يف « 7 » ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة « 8 » الإقرار بالنسب حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص 86 - مسألة إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين
--> أو تأدية مقدار المصرف إلى ولى امر الميت ( خ ) . أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولىّ امر الميت ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا ( خونساري ) . ( 4 ) في الاستثناء تأمل وان لا يخلو من قرب ومع ذلك لا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 5 ) الأحوط في هذه الصورة أيضا ترك التصرف كالسابقة وكذا في الدين الا برضى الغرماء وإجازة ولىّ امره ( گلپايگاني ) . ( 6 ) دلالة النصّ الذي ادعاه على الحكم لا يخلو عن اشكال ولكن ادعى الإجماع على الحكم فان ثبت اجماع تعبدي فيها والا فالحكم محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) بعد فرض عدم الوفاء حتّى للميقاتى لا وجه لاعطاء حصته وفرق بين الحجّ والدين فان الدين يسقط بمقدار الحصة بخلاف الحجّ فدفعه لغو الا بعد إقرار ساير الورثة ودفعهم أو وجود متبرّع وأمثال ذلك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وتختلفان من جهة ان الدفع يجب في الزائد من الحصة اي مقدار كان واما الحجّ فمع عدم وجوب التتميم من حصته كما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا يجب الدفع مع عدم إمكان الحجّ ولو ميقاتيا به والأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى والأحوط رده إلى ولى الميت ( خ ) .