السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
467
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن المنقطعة كالدائمة « 1 » في اشتراط الإذن ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا 80 - مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم « 2 » ولو بالأجرة مع تمكنها منها ومع عدمه لا تكون مستطيعة وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم وجهان « 3 » ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن « 4 » عليها وأنكرت قدم قولها « 5 » مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة والظاهر عدم استحقاقه « 6 » اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف وهل للزوج « 7 » مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك وجهان « 8 » في صورة عدم تحليفها وأما معه فالظاهر سقوط حقه ولو حجت بلا محرم
--> ( 1 ) هذا إذا استلزم الحجّ تفويت حقّ الزوج والا فمشكل والأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج ومع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع ( گلپايگاني ) . إذا لم يكن منافيا لحق الزوج ففيه اشكال لكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) أو غير المحرم إذا كانت مأمونة مع مصاحبتها ولم يكن مانع شرعي آخر ( شريعتمداري ) . أو تحصيل الامن بوجه آخر ( قمّيّ ) . ( 3 ) أقواهما الوجوب مع أنه أحوط ( گلپايگاني ) . والأقوى عدم الوجوب ( شريعتمداري ) ( 4 ) الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمل ( خونساري ) في شقوق الدعوى في هذه المسألة تأمل ( قمّيّ ) ( 5 ) فيه اشكال لان موضوع وجوب الحجّ كونها مأمونة وهو غير الخوف على نفسها حتّى يقال إنها من الدعاوى التي لا تعلم الا من قبلها فان ادعت مأمونيتها وادعى الزوج كونها في معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلى التداعى وفي المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدعية وفي بعضها بالعكس ولا يسعها المجال ( خ ) . ان كان المراد عدم خوف المرأة حيث إنه لا يعلم الا من قبلها واما ان كان المراد كون الطريق مأمونا فالنزاع يرجع إلى التداعى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الظاهر استحقاقه اليمين ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية ( خ ) . ( 8 ) والأقوى ان له المنع ( شريعتمداري ) .