السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
463
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بين الإحرامين وقد يقال « 1 » بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعكس لكنه مشكل « 2 » لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج فهما عمل واحد ثمَّ الظاهر « 3 » اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام فلا يجري الحكم في حج النذر والإفساد « 4 » إذا مات في الأثناء بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا وإن احتمله بعضهم وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك وجهان « 5 » بل قولان من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب وكلاهما مناف لإطلاقها مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج وهذا هو الأظهر « 6 » فالأقوى جريان الحكم المذكور
--> ( 1 ) هذا لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في غاية الاشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل مقتضى اطلاق بعض الأخبار التعميم ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه تفصيل ( خ ) . ( 5 ) أوجههما الثاني واما حمل الاخبار على القدر المشترك والحكم باستحباب القضاء عنه فيما ذكره فغير وجيه ( خ ) . ( 6 ) لا ظهور فيه ( قمّيّ ) .