السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

464

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء « 1 » عنه « 2 » إذا مات قبل ذلك 74 - مسألة الكافر يجب عليه « 3 » الحج إذا استطاع لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا ولكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات وإن كان معتقدا لوجوبه وآتيا به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط في الصحة ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه وكذا لو استطاع بعد إسلامه ولو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى « 4 » لأن الإسلام يجب ما قبله « 5 » كقضاء الصلوات والصيام حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به هو كافر ويسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافرا ولا مسلما والأظهر أن يقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا وإن تركه فمتسكعا وهو ممكن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال إنه في الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي

--> ( 1 ) الحكم باستحباب القضاء مشكل نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة من سهامهم بل هو أحوط ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بالقضاء عنه ( قمّيّ ) . ( 2 ) الاستحباب غير ثابت ( شريعتمداري ) . استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غير معلوم نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة للحج عنه من سهامهم ( خونساري ) . ( 3 ) فيه وفيما يذكر بعده في هذه المسألة اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) القوّة ممنوعة لان المتيقن الجب عما فات دون ما هو باق وقته كالصلاة التي اسلم في وقتها والحجّ لم يفته بعد نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط واما سقوط القضاء في الصوم والصلاة فللجب عن الأداء فلا يقاس عليهما الحجّ ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيسقط بالإسلام سببية الاستطاعة الحاصلة في حال الكفر فيسقط الحجّ المسبب فلا معنى لاستقراره وبقائه وليس لحج المتسكع وجوب آخر غير وجوب أصل الحجّ وهذا نظير سقوط سبب الكفّارات والحدود بالإسلام واما الاشكال العقلي فلحله مقام آخر وان كان بعض ما ذكره لا يخلو من جودة ( خ ) . - ( 6 ) - على أن تصحيح التكليف لتصحيح العقاب لا يصار إليه ( قمّيّ )