السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

447

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى 41 - مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان « 1 » ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع « 2 » قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له 42 - مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان « 3 » 43 - مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر « 4 » الوجوب « 5 » عليهم « 6 » كفاية « 7 » فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل 44 - مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل « 8 » وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا

--> ( 1 ) أقواهما الجواز ( خ ) . - أقواهما عدمه ( قمّيّ ) . ( 2 ) ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الاحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الاحرام ( خ ) . لا يخلو اوّلهما من وجه ( گلپايگاني ) أقواهما الأول ( قمّيّ ) . ( 4 ) محل اشكال ( خ ) . ( 5 ) على الأحوط إذا كان كل واحد منهم متمكنا من الحجّ بنفقة الباذل من دون معارضة الآخرين والا فلا يجب بلا إشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل على كلّ واحد منهم مع القطع باعراض غيره من المعروض عليهم وعدم مزاحمتهم له لكنه حينئذ يتعين عليه ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا دليل على الوجوب الكفائي في المقام فان الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية والملكية غير حاصلة بالفرض ونصوص البذل لا تشمله فقياسه على وجدان المتيممين ماء يكفى لواحد منهم قياس مع الفارق ( شريعتمداري ) . ( 8 ) هذا إذا وجب البذل بنذر وشبهه وفي غيره لو امتنع الباذل من اعطاء ثمن الهدى ولم يتمكن المبذول له من الهدى انتقل إلى الصوم ( شريعتمداري ) . ان كان المبذول له ممن يجب عليه الهدى لكونه واجدا له والا لم يجب وحينئذ ان لم يبذل ينتقل إلى الصوم ( گلپايگاني ) .