السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

446

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

36 - مسألة [ لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية ] لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية 37 - مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول « 1 » على الأقوى بل وكذا لو وهبه وخيره « 2 » بين أن « 3 » يحج به أو لا وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور 38 - مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار « 4 » وكذا لو أوصي له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الوصي 39 - مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة « 5 » ووجوب الحج عليه « 6 » إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله 40 - مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام

--> ( 1 ) على الأحوط ( خونساري ) . لإطلاق نصوص البذل الشامل لصورة الإباحة والتمليك والبذل يتحقّق بمجرد ايجاب التمليك للحج ويجب الحجّ بمجرده والقبول في المقام مقدّمة للعمل بالواجب لا مقدّمة للوجوب حتّى يقال بعدم وجوبه لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة كما لا يخفى ( شريعتمداري ) . ( 2 ) شمول أدلة البذل للفرض محل تأمل لان المنساق من النصوص صورة العرض التعيينى لا التخييري ( شريعتمداري ) . ( 3 ) فيه اشكال لكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) وعليه كما ليس ببعيد لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية وعدم الدين ( خ ) . ( 5 ) الظاهر لغويّة الشرط وعدم وجوب الحجّ نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لصرفه في الحجّ لا يجوز صرفه في غيره ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد ( خ ) لا بمعنى الشرط على الآخذ بل بمعنى القيدية وانه يعطى من يريد الحجّ ( خونساري ) لا دليل على صحة الشرط في مثل اعطاء الخمس والزكاة ولا يدخل في باب البذل للحج نعم لو كان الزكاة من سهم سبيل اللّه في الفرض فلا يجوز صرفه في غير الحجّ ( شريعتمداري ) . في صحّة الشرط ووجوب الحجّ اشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّه لان يحجّ بها يجب الحجّ ولا يجوز له صرفها في غيرها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) على الأحوط أمّا إذا كان من سهم سبيل اللّه فلا إشكال فيه ( قمّيّ ) .