السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

436

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة 17 - مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال والأقوى كونه مانعا « 1 » إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء « 2 » الدين إذا صرف ما عنده في الحج وذلك لعدم صدق الاستطاعة « 3 » في غير هذه الصورة وهي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا « 4 » كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب وفي كونه حجة الإسلام وأما صحيح معاوية بن عمار - عن الصادق ع : عن رجل عليه دين أعليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين وخبر عبد الرحمن عنه ع أنه قال : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا وإن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل « 5 » الأول وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق

--> - الحجّ به ولو ببدله ويظهر كل ذلك من النصوص فلاحظ قولهم عليهم السلام إذا قدر على ما يحج به أو وجد ما يحج به أو كان عنده ما يحج به فالظاهر عدم حصول الاستطاعة في مورد الأمثلة وان كان قادرا على الاستدانة نعم فيما لم يكن في الاستدانة مهانة ومنة وكان معمولا متعارفا في مثله من الحاجات يحتمل بل لا يبعد وجوب الاستدانة ( شريعتمداري ) . ( 1 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) في أول حلول اجله ( قمّيّ ) . ( 3 ) الاستطاعة غير صادقة حتّى في هذه الصورة خصوصا مع اعتبار السعة واليسار في بعض الروايات المعلوم عدمهما في المقام ( شريعتمداري ) . ( 4 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .