السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
433
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وافية لمصارف الحج أو متممة لها وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه « 1 » ولم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا 12 - مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا « 2 » بحيث لا يعتنى بها « 3 » أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط « 4 » التبديل أيضا 13 - مسألة إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال بل الأقوى
--> - امكان استيجاره دارا لا يجعله في غنى عن داره المملوكة من غير فرق بين كون بيع الدار موجبا للحرج أو النقص والعدم ثمّ ان الفرق بين الصورة الأولى والثانية لا يخلو من تأمل ونظر وقوله ( قده ) والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ضعيف جدا فإنه لو سلم صدق الاستطاعة في الفرض الأول فالفرق بينهما مشكل جدا لأن المفروض القدرة على تحصيل دار موقوفة وليس هو من قبيل القدرة على تحصيل الزاد والراحلة حتّى يقال - كما قيل - بأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة كما لا يخفى ( شريعتمداري ) ( 1 ) ولا معرضا للزوال والا لم تصدق الاستطاعة ( خ ) ولا معرضا للزوال من قبل المتولى أو الشركاء بحيث لم تحسب المملوكة زائدة عن حاجته عرفا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل ( خ ) . ( 3 ) بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل لا يترك إذا وفي الزائد باتمام الاستطاعة ( خونساري ) .