السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
434
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم جوازه « 1 » إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه فالمدار في ذلك هو الحرج « 2 » وعدمه وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة وإن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها « 3 » في الحج فحكم ثمنها حكمها ولو باعها بقصد « 4 » التبديل « 5 » وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها 14 - مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج بل قال بعضهم وإن شق عليه ترك التزويج والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه « 6 » مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض « 7 » أو للوقوع في الزنى « 8 » ونحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا 15 - مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ وكذا إذا كان مماطلا و
--> ( 1 ) الأقوى جوازه الا في صورة عدم الاحتياج إليه عرفا فلا فرق بين وجود الدار ووجود نقود يمكن شراء الدار بها ولا وجه لجعل الضابط في أحدهما الحرج وفي الآخر عدم الحاجة إليه ( شريعتمداري ) ( 2 ) بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه في ضروريات معاشه ومكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده ( خ ) . ( 3 ) مع الضرورة وإلا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا فرق بين الصورتين فإنه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحجّ مطلقا ومع عدم الضرورة يجب صرفه في الحجّ مطلقا ( خونساري ) . ( 5 ) لا مدخلية لقصد البائع في حكم المسألة بل المدار الحاجة سواء قصد التبديل أم لا ( شريعتمداري ) ( 6 ) هذا فرض نادر لامكان دفع الحرج والمشقة بالعقد الانقطاعي ( خونساري ) . ( 7 ) وكان المرض ممّا يحرم القاء النفس فيه أو يكون حرجا عليه وإلا ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه تأمل ما لم يكن عدم التزويج حرجا عليه ( قمّيّ ) .