السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
427
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
سوء اختياره قولان أقواهما الأول « 1 » سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو إنه عقوبة وإن حجه هو الأول هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق وإما إن أفسده بما ذكر ثمَّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة وكونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين « 2 » من كون الإتمام عقوبة « 3 » - وأن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام وإن كان عاصيا في ترك القضاء وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع وإن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فوري « 4 » أو لا فعلى الأول يقدم لسبق سببه « 5 » وعلى الثاني تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء 6 - مسألة لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجة الإسلام
--> ( 1 ) لكن لا لما ذكره ( خ ) لكن لا لما ذكر بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات وسوء اختيار العبد لم يمنع وجوب القضاء عليه بعد شمول الادلّة بإطلاقها له ( گلپايگاني ) . لكن لما ذكره من أن الاذن في الشيء اذن له في لوازمه بل من جهة انه لما وجب عليه الحجّ من قابل لأجل الافساد وجب عليه امتثاله ( خونساري ) . بل الأحوط وفي التعليل نظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا إذا كان الافساد بعد العتق قبل المشعر وأمّا إذا كان قبل العتق فيشكل الاجزاء على القول الأول لان الاتمام بالفرض عقوبة والقضاء قضاء للمستحب الفاسد ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على هذا القول يشكل الاجزاء إذ القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد لا حجّة الإسلام والاتمام عقوبة على الفرض نعم لو انعتق ثمّ أفسد فالامر كما ذكره ( خ ) على هذا القول لا يخلو عن شائبة اشكال ( قمّيّ ) ( 4 ) بناء على فوريته فالظاهر التخيير بينهما لعدم احراز الأهمية في واحد منهما وما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام لا فوريته واما سبق السبب فلا يفيد شيئا كما أن القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فورية القضاء وان المانع الشرعي كالعقلي غير تام ولا يسع المجال لبيانه ( خ ) . ( 5 ) سبق السبب لا يؤثّر في تقديمه بل التقديم موقوف على احراز كون القضاء واجبا فوريّا اهمّ من حجّة الإسلام وحيث إن فوريّته فضلا عن اهميّته غير محرزة بل الظاهر أهميّة حجّة الإسلام فالأقوى تقديم حجّة الإسلام مطلقا ( گلپايگاني ) . مجرّد سبق السبب غير مؤثر في التقديم ولا ترجيح ( خونساري ) بل لا بدّ من ملاحظة أهمية الفورية في أحدهما على الآخر ( قمّيّ ) .