السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

428

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض إلا إذا هايأه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا إذن لكن لا يجب ولا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام وإن كان مستطيعا لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا وإن كان يمكن دعوى الانصراف « 1 » عن هذه الصورة فمن الغريب ما في الجواهر « 2 » من قوله ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف « 3 » مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية « 4 » 7 - مسألة إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته « 5 » وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة 1 - مسألة لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب ونحوه وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة مع أنها منزلة

--> ( 1 ) الانصراف ممنوع واغتراب صاحب الجواهر في محله ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا غرابة فيه بل دعوى الانصراف بمكان من الغرابة كما أن دعوى جريان جميع آثار الحرية عليه في نوبته عهدتها على مدعيها ( خ ) . ( 3 ) لكن الانصراف ممنوع واجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع انّ الكلّية أيضا محل اشكال ويشهد له تتبع موارده ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم جريان الآثار الا ملك المنفعة ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع عدم كونه للمولى فيه اشكال ( خونساري ) .