السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
407
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
له احتسابه « 1 » خمسا « 2 » وكذا في حصة الإمام ع إذا أذن المجتهد 17 - مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا « 3 » لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ع وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ع 18 - مسألة لا يجوز « 4 » للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك 19 - مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه « 5 » كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ع أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها
--> ( 1 ) مع اذن الحاكم على الأحوط وأحوط منه القبض والاقباض أيضا ( خ ) . ولا يترك الاحتياط بالاقباض والقبض ( خونساري ) . ( 2 ) فيه اشكال كما مر ( خوئي ) . فيه وفي ما بعده اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأحوط رضى المجتهد واذنه في سهم السادة أيضا ( خ ) . مر الإشكال في دفعه من العروض ( خوئي ) . مر الإشكال في غير النقد الرائج ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني - خونساري ) . ( 5 ) الظاهر تعميم الحكم لما انتقل إليه من المعتقد بالخمس أيضا ( قمّيّ ) .