السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
406
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
11 - مسألة ليس من النقل لو كان له مال « 1 » في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا « 2 » وكذا لو نقل قدر الخمس « 3 » من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه 12 - مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان « 4 » 13 - مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز « 5 » نقل حصة الإمام ع إليه بل الأقوى جواز ذلك « 6 » ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا « 7 » بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر 14 - مسألة [ يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ] قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا « 8 » ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته « 9 » وإن قبل المستحق ورضي به 15 - مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل إشكال 16 - مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز « 10 »
--> ( 1 ) مر الاحتياط في مثله ( خ ) . ( 2 ) في احتساب الدين خمسا اشكال ( خوئي ) في الاحتساب بلا قبض واقباض اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) من غير ما يتعلق به الخمس ( خ ) . ( 4 ) قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل ( خونساري ) . ( 5 ) بل وجب مع عدم المجتهد في البلد ( خ ) . ( 6 ) مع الضمان ( خ ) . ( 7 ) لكن مع الضمان في هذه الصورة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) مر الإشكال في دفعه من العروض ( خوئي ) . مر الاحتياط فيه ( خ ) . من مال آخر بغير النقد الرائج اشكال ( قمّيّ ) . ( 9 ) بالنسبة إلى الزيادة ( خ ) . من الزيادة واما من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان رضاه وقصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمّته ولا يملك المستحق ما اخذه والا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار ( گلپايگاني ) ( 10 ) وان كان الأحوط الاقباض والقبض وقد تمت بحمد اللّه تعالى في ( 1 ) رمضان 1385 والحمد للّه أولا وآخرا وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين ( شاهرودي ) .