السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
393
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
57 - مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره « 1 » فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب « 2 » خمسة إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع 58 - مسألة لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط « 3 » الخمس « 4 » إلا إذا كان من شأنه « 5 » أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن 59 - مسألة الأحوط « 6 » إخراج « 7 » خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله
--> ( 1 ) ولعلّ المراد خصوص النماءات المتصلة دون النماءات المنفصلة وزيادة القيمة السوقية لعدم صدق الفائدة أو الربح بالنسبة إلى الثاني وعدم التزلزل بالنسبة إلى الفوائد المستوفاة ( شاهرودي ) . لا يعتبر في الفائدة إذا كانت من المنافع المنفصلة استقرار بيع الأصل إذ فسخ البيع لا يوجب زوال ملك الفائدة وكذلك لا يعتبر الاستقرار في الربح إذا حصل فعلا مثل ان يبيع الأصل فيربح لان فسخ البيع الأول لا يوجب انفساخ الثاني على تقدير جواز التصرف في مورد الخيار نعم في المنافع المتصلة وكذلك في الربح التقديري يعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخر فلو زال الخيار في السنة التالية كانت المنافع من أرباح السنة السابقة ( شريعتمداري ) . ( 2 ) في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل ( خ ) . ( 3 ) الظاهر سقوطه مطلقا ( خ ) . ( 4 ) بعد استقرار الخمس بمضىّ السنة ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا واما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا ( گلپايگاني ) . إذا كان بعد تمام السنة اما قبله فيسقط من دون استثناء في الصورتين ( قمّيّ ) . ( 5 ) وهذا إذا وقعت الإقالة في سنة الربح وان وقعت في السنة اللاحقة لم يسقط على اشكال فيما كان من شأنه ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بل لا يخلو عن قوة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) الا ذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا اخرج خمسه لا يفي الباقي باعاشته أو حفظ شأنه ( خ ) . الا في المقدار الذي لا بدّ منه بنحو يكون بدونه في مهانة وخلاف شأنه أو لا يتمكن تحصيل مقدار مئونته في سنة ربحه فلا يجب ( قمى )