السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

394

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط « 1 » ثمَّ الاتجار به 60 - مسألة مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع « 2 » في الاكتساب « 3 » فيمن شغله التكسب « 4 » وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة 61 - مسألة المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين - أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها 62 - مسألة في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال « 5 » فالأحوط « 6 » كما مر إخراج خمسه أولا وكذا في الآلات « 7 » المحتاج

--> ( 1 ) لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج إليه في مئونة سنته ( خوئي ) . بل على الأقوى فيما إذا لم يكن في مئونة سنته محتاجا إليه كما أن الأقوى عدم الوجوب في صورة الاحتياج اليه ( شاهرودي ) . ( 2 ) في مثل التجارة والصناعة التي يحصل الفوائد فيها متدرجا من حين الشروع واما ما ينفك حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر أن المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح ( خوئي ) بل من حين حصول الفائدة مطلقا ( قمّيّ ) ( 4 ) إذا كان من يستفيد تدريجا كنوع التجارات وأمّا إذا كان ممن يستفيد دفعيا عرفا كالزارع ومن عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة والربح واما فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مر عدم الخمس فيها ( خ ) . ( 5 ) تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا ( خ ) . تقدم التفصيل فيه وحكم الآلات حكمه ( شاهرودي ) . ( 6 ) بل الأقوى كما مر ( گلپايگاني ) . الا في المقدار الذي تقدم في المسألة التاسعة والخمسين ( قمّيّ ) . ( 7 ) حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل اخراج الخمس فكذلك تلفها ( گلپايگاني ) .