السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
392
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار « 1 » وجوب الخمس ضمنه « 2 » 55 - مسألة إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب « 3 » الخمس « 4 » في نمو تلك الأشجار « 5 » والنخيل وإما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله 56 - مسألة إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع « 6 » فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته
--> ( 1 ) لكن الكلام في استقراره خصوصا في ما إذا كان الامساك لأجل طلب الزيادة ( شاهرودي ) ( 2 ) على الأحوط ( خ ) . يعنى يجب عليه خمس العين بنسية تلك الزيادة واما ضمان الارتفاع بمعناه الأصلي فلا وجه له كما في الغصب ( گلپايگاني ) . المدار في الضمان على التفريط فلو امسكه لا على وجه التفريط اما لعدم مشتر فعلىّ أو لانتظار مشتر انفع وأرجح أو لغير ذلك ممّا هو معمول بينهم فلا ضمان ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) قد مر ان الاحتياط في النماءات الغير المقصودة ممّا لا ينبغي تركه واما المقصودة فوجوبه هو الأقوى ( شاهرودي ) ( 4 ) وجوبه في نموها المتصل أيضا لا يخلو من قوة ( خونساري ) بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوبه فيه إذا لم يصرف اكل الثمرة في مئونة سنته ويباع ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل يجب في غير ما يعد منها من المؤن ( خوئي ) . هذا مناف لما تقدم منه في المسألة الثالثة والخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة اللّهمّ الا أن يكون المقصود هنا ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء لاحتياجه إليه وكونه من المئونة ( شريعتمداري ) . يعنى النماء المتصل لكن الوجوب لا يخلو عن قوة كالمنفصل نعم لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله ممّا لا خمس فيه أو ادّى خمسه بنحو ما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا لم يكن في شيء منها خسران واما معه فيأتي حكمه إنشاء اللّه تعالى ( گلپايگاني )