السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
391
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عليه بالثمن « 1 » ويرجع هو على البائع إذا أداه وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله 53 - مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس « 2 » في ذلك النماء « 3 » وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيه لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد « 4 » وجوب « 5 » خمس تلك الزيادة « 6 » من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها « 7 » وأخذ قيمتها 54 - مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة - لعدم تحققها في الخارج نعم
--> ( 1 ) محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه وعدم كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير ( خونساري ) ( 2 ) إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة أو المنفصلة لا مطلقا ( خ ) . ( 3 ) ما علق على العبارة السيّد الأصفهانيّ ( ره ) هو الأظهر عندنا وإليك التعليق : انما يجب الخمس في النماء المتصل إذا كان المقصود من العين وابقائها الانتفاع والتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي ينتفع بخشبها وما يقطع من أغصانها وكالأغنام الذكور التي تبقى ليسمن فينتفع بلحمها واما ما كان المقصود الانتفاع والتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها فإنما يتعلق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل ( شريعتمداري ) إذا كان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غير فرق بين المتصل والمنفصل وأمّا إذا لم يكن كذلك أو كان خصوص النماءات المنفصلة كما في الأشجار المثمرة والإناث من الأغنام فعلى الأحوط في المتصلة منها ( شاهرودي ) ( 4 ) بل لا يبعد عدم الوجوب ( خ ) ( 5 ) والأقوى عدمه ( شاهرودي ) ان كان المال ممّا لم يتعلق الخمس به كالإرث والمهر وزادت قيمته السوقية فلا خمس فيه وان باعها ، وان كان المال مما تعلق به الخمس ويملكه بغير البيع وسائر المعاوضات بل تملكها بمثل الهبة والحيازة وأمثالها وادى خمسه من عين المال وزادت قيمتها السوقية وباعه لم يكن في الزيادة خمس أيضا وإذا أدى خمسه من القيمة ثمّ زادت قيمته السوقية وباعه فيجب الخمس في الزيادة وان تملك المال بالبيع وساير المعاوضات وأدّى خمسه سواء آداه من العين أو القيمة وزادت قيمته السوقية فيجب الخمس في الزيادة ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيما زاد عن مئونة السنة ( گلپايگاني ) ( 7 ) بل إذا باعها واخذ قيمتها ( خونساري ) .