السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
387
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة « 1 » وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها « 2 » ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته « 3 » وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة « 4 » وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السادة 40 - مسألة لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا « 5 » للآثار « 6 » ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا « 7 » بعدم « 8 » دخول الأرض « 9 » في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس « 10 » بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها 41 - مسألة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره 42 - مسألة إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على
--> ( 1 ) في القوّة تأمل ( خ ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 3 ) في جواز الإجازة اشكال نعم يجوز أخذ اجرة المدة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس ( خوئي ) . اجازته ويحلو عن اشكال وكذا فيما بعده لكن تجوز المصالحة على شيء فيهما ( قمّيّ ) . ( 4 ) في استحقاق الأجرة تأمل واشكال ( خونساري ) ( 5 ) لا يخلو من اشكال ( شاهرودي ) . ( 6 ) مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس ( خ ) . ( 7 ) ان قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته ( خ ) . ( 8 ) ثبوت الخمس على هذا القول محل اشكال بل منع ( خوئي - گلپايگاني ) . الأقوى عدم الوجوب على هذا القول ( خونساري ) . ( 9 ) الأقرب بناء على هذا القول عدم وجوب الخمس فيها ( قمّيّ ) . ( 10 ) تقدم الاشكال في ثبوت الخمس في مثل الأراضي في باب الغنائم ( شريعتمداري ) .