السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
388
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه « 1 » 43 - مسألة إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة « 2 » أخماس « 3 » للشراء « 4 » ثانيا « 5 » 44 - مسألة إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط « 6 » عنه الخمس نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض « 7 » فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر 45 - مسألة لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض - فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان - أقواهما « 8 » الثبوت « 9 » 46 - مسألة الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم 47 - مسألة إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة 48 - مسألة [ حكم الصغير والمجنون ولقيط دار الإسلام ] من بحكم المسلم بحكم المسلم 49 - مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه « 10 »
--> ( 1 ) إذ ليس هذا من تولى الغير تبرعا الذي هو محل تأمل بل منع ( شاهرودي ) . ( 2 ) إذا أجاز ولى الخمس بيع الذمي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا ( خ ) . ( 3 ) هذا مبني على كون مقدار الخمس مملوكا لأربابه على نحو الإشاعة أو الكلى في المعين اما لو كان على نحو تعلق الحق فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالأول وهو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل يجب عليه خمس الجميع ثانيا أيضا ( قمّيّ ) . ( 5 ) الأظهر وجوب خمس الجميع ثانيا ( خوئي ) . ( 6 ) مع بقاء العين واما مع تلفها حكما كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع فالظاهر سقوطه ( خ ) . ( 7 ) كالهبة المعوضة بناء على ثبوت الخمس في مطلق المعاملة لكن قد سبق منه الاشكال فيه ( شريعتمداري ) . ( 8 ) محل اشكال ( خ ) . ( 9 ) كونه أقوى محل تأمل نعم هو الأحوط ( شاهرودي ) محل اشكال وتأمل ( شريعتمداري ) . محل تأمل ( خونساري ) . بل الأقوى عدم الثبوت بناء على اختصاص الحكم بالشراء كما هو الأظهر فان شراء الأرض غير مشروط بالقبض بل يشكل الحكم على قول المصنّف أيضا ( قمّيّ ) . ( 10 ) لكن ليس منه ما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس وادى قيمتها فان الأقوى عدم وجوبه عليه ( خ ) . وكذا إذا دفع القيمة على الظاهر ( گلپايگاني ) .