السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
383
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إذ يرجع إلى القيمة « 1 » ويتردد فيها بين الأقل والأكثر « 2 » وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان « 3 » 32 - مسألة الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك « 4 » كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر « 5 »
--> ( 1 ) الاشتغال بالقيمة في ضمان الاتلاف واما في ضمان اليد فمحل اشكال بل لا يبعد فيه وجوب الاحتياط كما في المثلى أيضا لا يبعد ذلك وكذا يجرى الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود ( خ ) . ( 2 ) فيه اشكال والأحوط رعاية الأكثر ( خونساري ) . ( 3 ) أحوطهما الأول ( خوئي ) . قيل أقواهما الثاني وانه لا يفرق في عدم وجوب الاحتياط ببذل مال زائد بين أن يكون الاشتباه في المال كما في المقام أو في المالك بل المقام أولى بعدم وجوب الاحتياط انتهى ملخصا . أقول : الفارق ورود النصّ في المال المردد بين الشخصين أو الاشخاص المحصورين بخلاف المال المردد بين المالين فلا محيص من العمل بمقتضى القاعدة بعد عدم قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط نعم ليس للمالك أيضا اخذ شيء من هذه الأجناس فلا محيص الا من اسقاط الخصوصية واختيار القيمة فحينئذ فالامر يدور بين الأقل والأكثر فلا يأخذ المالك الا مقدار الأقل لا ان الدافع لا يكون مكلفا الا بالأقل حيث إن الواجب عليه في هذه الصورة مردد بين المتباينين بخلاف ما لو كان قيميا لأنه يدور بين الأقل والأكثر فلا يكون مكلفا الا بدفع ما اشتغلت به ذمته يقينا وهو الأقل نعم بعد إسقاط الخصوصية يرجع إلى ذلك ( شاهرودي ) . الأقوى هنا أيضا التوزيع ويمكن ذلك بوجهين الأول التوزيع في العين فلو علم انّ عليه منّ حنطة أو منّ ارز يعطى نصف منّ حنطة ونصف منّ ارزا . الثاني : ان ينتقل إلى القيمة ويعطى المعلوم وينصّف الزائد وفي القيمىّ يتعين الثاني ( شريعتمداري ) . الأقوى فيه وجوب الاحتياط ( خونساري ) . ( 4 ) الأحوط الاستجازة من الحاكم بناء على ما تقدم من الاحتياط كما أن الأحوط عدم الدفع من مال آخر ( خوئي ) . الأحوط اعتبار اذن الحاكم ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو ولى الامر وان كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه ( خ ) فيه نظر ( قمّيّ ) .