السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

384

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وإن كان الحق في العين 33 - مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه « 1 » كما هو كذلك في « 2 » التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ع 34 - مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد « 3 » على مقدار الحرام في الصورة الثانية وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما « 4 » الأول « 5 » وأقواهما الثاني « 6 » 35 - مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا « 7 » فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان والأقوى الثاني « 8 » لأنه كمعلوم المالك « 9 » حيث إن مالكه الفقراء « 10 » قبل التخليط

--> ( 1 ) بل الأحوط فيه وفيما يليه ( خ ) . والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك ( خوئي ) . الضمان غير ثابت وكذلك في التصدق في باب مجهول المالك فان الضمان غير معلوم الا في اللقطة ( شريعتمداري ) . بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص ( گلپايگاني ) . لا قوة فيه نعم هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . محل اشكال نعم هو أحوط ( خونساري ) . بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده الا في اللقطة مع عدم رضا المالك بالصدقة ( قمّيّ ) . ( 2 ) إذا كان من بيده هو المباشر للتصدق عنه واما لو لم يكن مباشرا ودفع ما عنده إلى الحاكم فالضمان غير معلوم لان دليله منحصر بقاعدة اليد وهي أيضا في غير الايادي المأذونة ( شاهرودي ) . ( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني - خونساري ) . ( 4 ) ولا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل الأظهر ( خوئي ) . لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) . ( 6 ) قد عرفت ما هو المختار بالنسبة إلى المقدار الزائد على الخمس ( شاهرودي ) . ( 7 ) يعني مشخصا ولم يعلم مقداره ( شريعتمداري ) . ( 8 ) هو كذلك وان كان في تعليله اشكال بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلة التخميس ويمكن ان يقال إن أدلة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمدا للتحليل بالتخميس ( خ ) . لا قوة فيه ( خونساري ) . في القوّة نظر والتعليل كما ترى ( قمّيّ ) ( 9 ) بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله والا فالمال باق على ملك مالكه المجهول والفقير يملكه بالصدقة وكذلك السادة يملكون الخمس بالاخذ لا بالخلط ( گلپايگاني ) . ( 10 ) لا يخفى ان مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يجعله ملكا للفقراء ووجوب التصدق عليهم لا يدل -