السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

377

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لبائعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات 19 - مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج « 1 » مئونة الإخراج « 2 » 20 - مسألة إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر « 3 » كفاية بلوغ « 4 » المجموع « 5 » نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره الرابع الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما « 6 » معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات « 7 » فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا « 8 » فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض « 9 » كما أن المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك « 10 » فيه جماعة « 11 » لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن « 12 » كما مر في المعدن والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب « 13 » فيعتبر فيه مئونة السنة ولا يعتبر

--> ( 1 ) بل قبل الاخراج نعم يعطى خمس ما بقي بعد استثناء مئونة الاخراج ( قمّيّ ) . ( 2 ) الحكم فيه كما تقدم في المعدن ( خوئي ) . محل اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصّة كل واحد وكذا في الغوص ( گلپايگاني ) . بل الأحوط وان كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 4 ) قد مر الكلام فيه في المعدن ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) ( 6 ) مما يتعارف اخراجه بالغوص ( خ ) . ( 7 ) الأحوط فيها اخراج الخمس بلا استثناء مئونة السنة ولا اعتبار النصاب ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأحوط اخراج الخمس مطلقا ( خوئي ) . الأحوط وجوبه ولو لم يبلغ قيمته دينارا ومنه يظهر حكم الفروع الآتية ( قمّيّ ) ( 9 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 10 ) حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز ( خ ) . ( 11 ) مشكل ( شريعتمداري ) . ( 12 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 13 ) ان اتخذ ذلك شغلا واما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه ( خ )