السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
378
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فيه النصاب 21 - مسألة المتناول « 1 » من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة وإلا فهو له ووجب الخمس عليه 22 - مسألة إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان « 2 » والأحوط إخراجه « 3 » 23 - مسألة إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه « 4 » وإن كان أحوط 24 - مسألة الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر « 5 » بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر 25 - مسألة إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم « 6 » الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط « 7 » إجراء حكمه عليه 26 - مسألة إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان « 8 » والأظهر الثاني « 9 » 27 - مسألة العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
--> ( 1 ) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته والا فهو للغائص ويجرى عليه حكمه ( خ ) . ( 2 ) أوجههما وجوبه ( خ ) . ( 3 ) بل الأقوى مع قصده الحيازة حين الاخذ ( شاهرودي ) . ( 4 ) من جهة الغوص لكن الأحوط الحاقه بالكنز ( خ ) . من حيث الغوص لا مطلقا حتّى من حيث مطلق الفائدة ( شاهرودي ) . ( 5 ) فيه اشكال ولكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل ملحق به بعد فرض خروجه عن ملك المالك بالاعراض وعدم المجال لدعوى الانصراف ( شاهرودي ) . ( 7 ) لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان ( خ ) . ( 8 ) لا يبعد ملاحظة كل منهما لو بلغ النصاب في المعدن ( خونساري ) . ( 9 ) فيما يتعارف اخراجه بالغوص واما في غيره فالظاهر هو الأول كما لو فرض اخراج حجر الرحى من تحت البحر ( خ ) . بل الأحوط ( گلپايگاني ) .