السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
373
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وعليه الخمس 10 - مسألة يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه « 1 » 11 - مسألة إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس 12 - مسألة إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في إخراج خمس مادته « 2 » فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه - وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج « 3 » من مال آخر « 4 » ثمَّ أداه من مال آخر وأما إذا اتجر به « 5 »
--> ( 1 ) إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع الموجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر والا فالظاهر أنه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملكه نعم لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعا لها لكنه خارج عن مفروض المسألة ( خ ) . مشكل الا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص ( گلپايگاني ) . بعض صوره لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 2 ) محل اشكال بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ولو اتجر به قبل اخراج الخمس يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى الخمس فلو أجاز الولي يصير الربح مشتركا ولا اثر لنية الأداء من مال آخر ( خ ) . هذا في اعتبار النصاب واما في وجوب الاخراج فالظاهر اعتبارهما ( گلپايگاني ) . بل خمسه في حال زيادة قيمته بواسطة العمل الموجب للزيادة وكذا الكلام في صورة الاتجار به ان قلنا بصحة هذا الاتجار بإذن الحاكم ومع الاشكال فيه ففيه اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) كفاية نية الاخراج في صحة المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس وسقوط الخمس عن الربح مشكل نعم تصح المعاملة الواقعة على العين بلا حاجة إلى إجازة الحاكم مع التبديل وتعيين مقدار الخمس في مال آخر أو تضمينه الولي ( شاهرودي ) . ( 4 ) لا اثر للنية في المقام والحكم فيه هو الحكم فيما اتجر به بغير نية الاخراج ( خوئي ) . مجرد النية لا يكفى في نقل الخمس من العين إلى الذمّة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولىّ موقوف على امضاء الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا عن غير فرق بين نية الأداء وعدمه على الأحوط ( گلپايگاني ) .