السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

374

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر « 1 » أن الربح مشترك « 2 » بينه وبين أرباب الخمس « 3 » 13 - مسألة إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار « 4 » الثالث الكنز وهو « 5 » المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين « 6 » أو غيرهما من الجواهر « 7 » وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام « 8 » في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه « 9 » المالك قبله « 10 » فإن لم يعرفه فالمالك قبله « 11 » وهكذا

--> ( 1 ) فيه نظر وكذا لو نوى الاخراج من مال آخر ( قمّيّ ) . ( 2 ) ظاهره عدم الحاجة في صحة البيع إلى إجازة الحاكم وان للمالك ولاية البيع وهو مشكل وان استدلّ عليه برواية حرث بن حصيرة الأزديّ ثمّ الاشتراك في الربح موقوف على كون الخمس جزءا من العين وهو غير مسلم إذ يمكن أن يكون تعلقه بالعين من قبيل تعلق حقّ الرهن مثلا وهو لا يوجب الاشتراك في الربح ( شريعتمداري ) . ( 3 ) مع امضاء من له الولاية عليهم ( شاهرودي ) . ( 4 ) والأظهر عدمه ( خوئي ) . الأقوى عدم الوجوب ( قمّيّ ) . ( 5 ) لو كان من الذهب واما الفضة فالمعتبر نصابه وفي ساير الأجناس ما هو الأقل من نصابيهما وما افاده بعض من الاشكال في نصاب المعدن محله هنا لا هناك ( شاهرودي ) . ( 6 ) وجوب الخمس فيه مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . وجوب الخمس في غير المسكوكين محل اشكال نعم هو أحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وفي الحاق الذمىّ بالحربىّ مطلقا اشكال سيأتي تفصيله إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الحكم بوجوب التعريف مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . ( 10 ) في وجوب التعريف بغير المالك الأدنى وقبول قوله بلا بينة نظر ( قمّيّ ) . ( 11 ) لا يجب تعريف المالك السابق ان احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحق لعدم احراز جريان -