السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
370
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس « 1 » ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر « 2 » على دفع الخمس « 3 » مما أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط « 4 » في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه « 5 » عشرين دينارا « 6 » بعد استثناء « 7 » مئونة الإخراج « 8 » والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة « 9 » فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثمَّ عاد وبلغ المجموع نصابا « 10 » فكذلك على الأحوط « 11 » وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم
--> ( 1 ) لا يخلو من اشكال كما سيأتي ( خوئي ) . ( 2 ) الحال فيه كما تقدم في الزكاة ( خوئي ) . في جواز اجبار الذمي الملتزم بشرائط الذمّة اشكال ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يخلو عن تأمل واشكال خصوصا في الذمي ( شريعتمداري ) . ( 4 ) على الأصحّ ( شاهرودي ) . ( 5 ) وان كان الأحوط رعاية كل من نصابى الذهب والفضة في المخرج من معدنه ورعاية أقلهما قيمة في المخرج من سائر المعادن كما أن الأحوط اعتبار النصاب قبل المئونة وان كان الأقوى اعتبار النصاب بعد استثناء المئونة ( شاهرودي ) . ( 6 ) أو مائتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما قيمة على الأحوط ( خ ) ( 7 ) بل قبل استثناء المئونة نعم يعطى خمس ما بقي بعد اخراج المئونة ( قمّيّ ) . ( 8 ) الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المئونة وان كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها ( خوئي ) . ( 9 ) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية ( خوئي ) . ( 10 ) إذا كان مدة الاعراض طويلة بحيث يصدق تعدّد الاخراج عرفا وبالجملة المدار على وحدة الاخراج فلو وقع فصل طويل بين الاخراجين سواء كان بوجه الاعراض أو غيره فلا تضم الدفعات بعضها مع بعض ( شريعتمداري ) . ( 11 ) بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله بلا فصل معتد به بل مطلقا لعدم المأخذ على اعتبار عدم الاعراض وعدم الاهمال ( شاهرودي ) .