السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
371
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب « 1 » خمسه « 2 » وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع وإن كان الأحوط كفاية « 3 » بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة « 4 » مع الاتحاد والتقارب « 5 » وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا 6 - مسألة لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية « 6 » فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده 7 - مسألة إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم
--> ( 1 ) بل الظاهر عدمه ( خ ) . ( 2 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) ليس فيه ظهور نعم هو الأحوط ( شريعتمداري ) . بل الظاهر عدم الوجوب ( گلپايگاني ) ( 3 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 4 ) في القوّة اشكال نعم هو أحوط ( خوئي ) . ( 5 ) لا يكفى مطلق التقارب الا إذا عد المجموع معدنا واحدا تخلل بين ابعاضه اجزاء أرضية ( خ ) بناء على اعتبار الوحدة فالحق التفصيل بين ما إذا كان التقارب على وجه يعد المجموع معدنا واحدا وما إذا لم يكن كذلك فمع صدق الاتّحاد يعتبر لحاظ المجموع قطعا ومع عدمه فلا ، نعم اعتبار المجموع هو الأحوط بلا قوة فيه أصلا فالعبرة بوحدة المعدن وعدمها بلا دخل لاتحاد الجنس وعدمه لكن الكلام في اعتبار شرط الوحدة حيث إنه لا دليل عليه الا دعوى الانسباق وهي أيضا ممنوعة فالأقوى عدم اعتبار اتّحاد المعدن ( شاهرودي ) . إذا كان التقارب موجبا لصدق الوحدة والّا فلا يكفى ( شريعتمداري ) . بحيث يصدق على المجموع معدن واحد ( گلپايگاني ) . ( 6 ) في جواز الاخراج قبلها اشكال الا ان يقبل ولى الخمس لمصلحة ( خ ) .