السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
367
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها وبعد إخراج ما جعله الإمام ع من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام ع وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له ع - وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ع فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ع وإن كان في زمن الغيبة « 1 » فالأحوط إخراج « 2 » خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء « 3 » الذي « 4 » يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية ومنها أيضا ما صولحوا عليه وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة « 5 » على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد 1 - مسألة إذا غار المسلمون على الكفار « 6 » فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى « 7 » إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو
--> ( 1 ) وللنظر في هذا التفصيل مجال واسع ودونه فيه التفصيل بين ما كان للدعاء إلى الإسلام وما كان لزيادة الملك فيما يؤخذ من الكفّار بالقتال بلا اذن الامام أو نائبه كله مال الإمام عليه السلام من غير فرق بين صورتي التمكن من الاستيذان وعدمه وان كان الأحوط اخراج الخمس نعم لو كان للدفاع فلا اشكال في وجوب الخمس ( شاهرودي ) . ( 2 ) بل الأقوى ذلك ( خ ) . ( 3 ) يعتبر في وجوب الخمس في الفداء والجزية وما صولحوا عليه المقاتلة والغلبة اما لو كان بدون غلبة فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ ويخرج منه مئونة السنة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) إذا كان ذلك وما بعده من شؤون الحرب وتبعاته ( خ ) . ( 5 ) ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الأقوى في جميع ما ذكر من الإغارة والمأخوذ بالسرقة والغلبة والربا والدعوى الباطلة الالحاق بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة ( شريعتمداري ) . ( 7 ) في القوّة اشكال وكذا في السرقة والغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالأقوى -