السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

368

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة « 1 » نعم لو أخذوا منهم بالربا « 2 » أو بالدعوى الباطلة « 3 » فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقا 2 - مسألة يجوز أخذ مال النصاب « 4 » أينما وجد لكن الأحوط « 5 » إخراج خمسه مطلقا « 6 » وكذا الأحوط « 7 » إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل « 8 » حلية مالهم

--> - ما في المتن ( خ ) . لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضا لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا ( گلپايگاني ) . الاقوائية في زمن الغيبة محل اشكال نعم هو أحوط ( قمّيّ ) . ( 1 ) الظاهر أنّه بحكم الأرباح ( خوئي ) . الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب فيه ( قمّيّ ) . ( 2 ) اخذ ماله بالرباء كأخذه محاباة لعدم الرباء ( شاهرودي ) . ( 3 ) ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه ( خ ) . لا فرق بينها وبين السرقة أصلا بل الظاهر عدم الفرق بينها وبين الاخذ بعنوان الغارة ففي غير صورة الاخذ بعنوان المحاربة والهجوم على الكفّار الأقوى وجوب الخمس نعم الأحوط عدم ملاحظة مئونة السنة وان كان الأقوى خلافه لشمول دليل اعتبارها لمطلق الفائدة ( شاهرودي ) . ( 4 ) لكن ببعض معانيه وهو خصوص ما كان مرجعه إلى نصب العداوة للنبي صلّى اللّه عليه وآله أولى أحد خلفائه كما هو كذلك لو كان عدوا لنا من حيث الولاية والتشفي كما هو مضمون عدة من الاخبار لا بجميع معانيه التي ذكرت في كشف الغطاء فضلا عن صرف تقديم الجبت والطاغوت واعتقاد امامتهما كما هو صريح بعض الروايات ( شاهرودي ) . لا يخلو عن اشكال وان ادعى شهرته ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل الأقوى ( گلپايگاني ) ان لم يكن أقوى وكذلك فيما بعده ( قمّيّ ) . ( 6 ) على القول باختصاص اعتبار مئونة السنة ببعض الفوائد كأرباح المكاسب لكن تقدم ويأتي ان اعتبارها في مطلق الفائدة لا يخلو عن القوّة ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل الأقوى إذا كانوا من النصاب ( شاهرودي ) . ( 8 ) بل الظاهر الجواز والحلية مع قيام الحرب وبقاء الفئة وكون الخارج والباغي قائما بعينه ( شاهرودي ) .