السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

366

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كتاب الخمس وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد ص وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين « 1 » ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ع ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال ع من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم وعن الصادق ع : إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال وعن أبي جعفر ع : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا وعن أبي عبد الله ع : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس فصل 1 - فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي « 2 » والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن « 3 » التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها

--> ( 1 ) مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات ( خ ) ان كان مرجع استحلاله انكار الرسول أو القرآن والا ففيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 2 ) ثبوت الخمس في الأراضي محل اشكال بل منع ( خوئي ) . في وجوب الخمس في الأراضي اشكال لما دل على أن أرض الخراج فيء للمسلمين وحملها على ما زاد عن الخمس بعيد ولغير ذلك من الوجوه ( شريعتمداري ) . محل اشكال ( خونساري ) . ثبوت الخمس في الأراضي محل نظر ( قمّيّ ) . ( 3 ) محل اشكال ( خونساري ) .