السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
354
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها « 1 » عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا الثاني عدم الإغماء « 2 » فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه الثالث الحرية فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا « 3 » مشروطا « 4 » أو مطلقا ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى « 5 » نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط الرابع الغنى وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين « 6 » ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها « 7 » إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع 1 - مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط 2 - مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر « 8 » لكن لا يصح أداؤها منه وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه 3 - مسألة يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر 4 - مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا وإن كان الأولى والأحوط
--> ( 1 ) لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلى المملوك ( خوئي ) السقوط في خصوص مملوكهما محل اشكال ( قمّيّ ) ( 2 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . اعتبار هذا الشرط محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يخلو من اشكال وكذا في حكم المحرر بعضا والامر سهل ( خ ) الأحوط فيه الاخراج ( خوئي ) ( 4 ) الأحوط وجوبها عليه ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع العيلولة وان كان بدونها أيضا أحوط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الذي يحل في هذه السنة دون غيره على الأحوط ( خ ) الحال عليه في هذه السنة ( گلپايگاني ) إذا كان حالا على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يترك ( خونساري ) ( 8 ) على اشكال فيه كما في زكاة المال ( خوئي ) . تقدم الاشكال فيه في زكاة المال ( قمّيّ ) .