السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

355

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأجنبي وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له « 1 » والإعطاء عنه « 2 » وإن كان الأولى والأحوط « 3 » أن يتملك الولي لنفسه ثمَّ يؤدي عنهما 5 - مسألة يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال 6 - مسألة المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط فلو جن أو أغمي عليه « 4 » أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا « 5 » له وجبت « 6 » كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر وصار غنيا أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد فصل 2 - فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول « 7 » ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم وكذا تجب

--> ( 1 ) جواز الاعطاء عنهما بعد الاخذ لهما مشكل ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط ان يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع اخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره ( خ ) . جواز الاعطاء عنه لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) . في الاعطاء عنه بعد ان صار ملكا له اشكال قوى الا ان يعوضه من ماله ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 4 ) مر الإشكال فيه ( خوئي ) . على اشكال في قادحية الاغماء كما مر ( قمّيّ ) ( 5 ) صدق ادراكه الشهر واجدا للشرائط في المقارنة اشكال ( خونساري ) في المقارن اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لا يخلو من قوة ( خ ) ( 7 ) بل قبله ولو بلحظة ( خ )