السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
353
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم اعتباره « 1 » فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته « 2 » فصل 11 - في زكاة الفطرة وهي واجبة إجماعا من المسلمين - ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه - ومنها أنها توجب قبول الصوم : فعن الصادق ع أنه قال لوكيله اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال ع الموت وعنه ع : أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي ص من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ص إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية والفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ وإما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام والدين - وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر والكلام في شرائط وجوبها ومن تجب عليه - وفي من تجب عنه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها فهنا فصول فصل 1 - في شرائط وجوبها وهي أمور الأول التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون « 3 » ولا على
--> ( 1 ) مر ان الأقوى اعتباره ( خ ) . بل الأظهر اعتباره كما مرّ ( خوئي ) . هذا اختياره منه ( قده ) بعد الخروج عن المسألة سابقا على سبيل الترديد والاشكال فيا ليته كان باقيا على ترديده السابق وما خالف الإجماع صريحا ( شاهرودي ) . مرّ من الماتن ( ره ) الاشكال فيه في المسألة السابعة عشر ( شريعتمداري ) الأظهر اعتباره ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 3 ) ولو أدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ( خ ) .