السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

352

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

تحصيله « 1 » وإلا فمشكل . « 2 » 39 - التاسعة والثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال « 3 » من حيث كونه إعانة « 4 » على الحرام « 5 » . 40 - الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان ولكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي فلا يبعد « 6 » الإجزاء . 41 - الحادية والأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال التعلق الوجوب والأظهر « 7 »

--> ( 1 ) أو يباح والأحوط عدم اخذه الا بعد حصول العجز عن تحصيل مئونته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب كما مر ( گلپايگاني ) . لا إشكال في المستحب ان كان من سهم سبيل اللّه ( قمّيّ ) . ( 2 ) قد تقدم منه الكلام في هذا الفرع سابقا ( شاهرودي ) . ( 3 ) إذا كان قادرا على التكسب أو كان متجاهرا بالكبيرة واما كون ذلك إعانة على الحرام ففيه اشكال ( خ ) . في كونه إعانة على الحرام نظر ( شاهرودي ) . إذا يترتب على اشتغاله فوائد دينية فالظاهر عدم الاشكال فيه وكونه إعانة على الحرام محل نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 5 ) هذا إذا قصد اعانته في ذلك والا فصرف الاعطاء ليس بإعانة على الحرام ( گلپايگاني ) . صدق الإعانة على الحرام غير معلوم الا في بعض الفروض كما قرر في بابه فالأولى التعليل بعدم كون الاعطاء في سبيل اللّه لأن المفروض قدرته على الكسب فالمعطى ليس من سهم الفقراء بل من سهم سبيل اللّه ( شريعتمداري ) ( 6 ) الأقوى هو الاجزاء لا لما ذكره فإنه غير وجيه ( خ ) ( 7 ) بل الأحوط كما مرّ ( گلپايگاني )