السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
351
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مر « 1 » وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة « 2 » فهو مشكل « 3 » بل الظاهر ضمانه « 4 » حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا . 37 - السابعة والثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية « 5 » وظاهر كلماتهم الإجزاء « 6 » ولا يجب « 7 » على الممتنع بعد ذلك شيء وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن إشكال « 8 » بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه . 38 - الثامنة والثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه « 9 » من الزكاة « 10 » إذا كان ذلك العلم مما يستحب
--> ( 1 ) يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة ( خ ) وقد مر ان أقربه الاجزاء ( خونساري ) . ( 2 ) كون الداعي للاعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافي قصد عنوان الزكاة نعم لا بدّ ان لا يقصد الرئاسة المحرمة لئلا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط وان يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها وكان باقيا على قصده إلى حين دفع الحاكم ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا إشكال لو كان لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة ( شاهرودي ) . ان كان اعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة فلا إشكال في الاجزاء وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادلا قبل هذا الاعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة وتزول ولايته بنفس هذا الاعطاء وبعد زوال ولايته يجب عليه رد بقية الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل ولو تخلف وادى إلى الفقراء فالظاهر اجزائه وعدم الضمان ( خ ) لا إشكال فيه ولا ضمان عليه إذا دفعها إلى الفقير بناء على ثبوت الولاية العامّة ( خونساري ) ( 4 ) كما في صورة كشفه عن عدم أهليته لذلك ( شاهرودي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) قد مر الإشكال فيه ( خونساري ) . ( 6 ) وهو الأقوى ( خ ) . وهو الصحيح ( خوئي ) . ( 7 ) وهو كذلك مع ثبوت ولاية الحاكم على مثل هذه الأمور ( شاهرودي ) . ( 8 ) الاجزاء هو الأظهر ( شريعتمداري ) . الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الاخذ ( گلپايگاني ) . ( الأظهر الاجزاء كما هو ظاهر كلماتهم ( قمّيّ ) . ( 9 ) إذا كان من سهم سبيل اللّه ( خونساري ) . ( 10 ) مر التفصيل فيه ( خوئي ) .