السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

35

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة « 1 » والمسألة محل إشكال « 2 » فالأحوط الجمع بين المذكورات « 3 »

--> ( 1 ) هذا هو الأظهر ففي كل مورد أمكن فيه اتمام الصلاة ولو بضم ما اتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة أتمها فإذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ألغى الزائد وأتم ما نقص وكذلك إذا شك بين الثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى من الركعتين عن جلوس فإنه يلغى ما اتى به ويأتي قائما بركعة متصلة واماما لا يمكن فيه اتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة ( خوئي ) . باتمام صلاة الاحتياط فيما كان موافقا في الكم والكيف والغاء ما يكون مخالفا في الكيف ما لم يدخل في الركوع واتمام صلاة الاحتياط بقصد التكليف الواقعي وضم ما نقص منها مع الموافقة في الكيف مثل فرض المسألة الثامنة والغاء الزائد ما لم يدخل في الركوع والحكم بالبطلان في غير هذه الفروض وهذا هو الأقرب وان كان الأحوط الإعادة في جميع الفروض ( قمّيّ ) . ( 2 ) وان كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا له في الكم والكيف فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات اتمهما ويكتفى بهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقا خصوصا في صورة المخالفة واما في غير ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والأربع واشتغل بركعتين جالسا فتبيّن كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالركعتين الموصولتين ثمّ إعادة الصلاة ( خ ) . ( 3 ) الا في الصور التي يمكنه ان يجعل ما بيده متمما لصلاته وهو فيما إذا شك بين الثلاث والأربع واشتغل في احتياطه بركعة من قيام فتبيّن ان صلاته كانت ثلاث ركعات وكذا إذا شك بين الاثنتين و -