السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
36
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بإتمام ما نقص ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط « 1 » ثمَّ إعادة الصلاة « 2 » نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به « 3 » كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين 11 - مسألة لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه « 4 » والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمَّ إعادة
--> - الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع وشرع في ركعتي صلاة الاحتياط وقبل دخوله في الثانية منهما تبين ان صلاته كانت ثلاث ركعات أو صورة الغاء ما بيده وهو ما إذا شرع في احتياطه في الركعتين جالسا وتبين نقص صلاته قبل الركوع من الركعة الأولى واما البناء على المتمم لصلاته والغاء الزائد وهو فيما شك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع واشتغل بركعتي الاحتياط ودخل في الثانية منهما وتبين قبل الركوع ان صلاته كانت ثلاث ركعات فان الأقوى في هذه الصور هو الاكتفاء بذلك ما لم يلزم زيادة الركن ( ميلاني ) . ( 1 ) الظاهر كفاية اتمام ما نقص وإعادة الصلاة في الاحتياط وصلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك وهو متيقن بالفرض ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا إشكال فيه ( خ ) . لا إشكال في جواز الانتفاء بما اتى به في هذه الصورة أي بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط كما أن الظاهر صحة الصلاة لو تبين النقص في أثناء الإتيان بالاحتياط الواجب فيما لو كان النقص المبين أحد طرفي الشك وكانت صلاة الاحتياط مطابقة له كما وكيفا وأمّا في غير هاتين الصورتين فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن والحاصل ان حصول العلم بالنقص لا يخلو اما أن يكون قبل الشروع في صلاة الاحتياط واما بعدها واما في أثنائها فعلى الأولى فلا إشكال في محكوميته بحكم تذكر النقص بعد السلام لإطلاق دليل تذكر النقص لمثله فلا موجب لقصره بصورة اعتقاد تمامية الصلاة ثمّ تذكر النقص بعد السلام وعلى الثاني لا إشكال في شمول أدلة الجبر وعدم المجال لدليل تذكر النقص وعلى الثالث فلا محيص من الاحتياط المذكور في المتن لعدم الإطلاق في كل من دليل الجابر ودليل تذكر النقص كما هو قضية الشك في شمول دليل الجابر ودليل تذكر النقص لمثله ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل هو الأقوى ( ميلاني ) . ( 4 ) وهو الأظهر فيما إذا كان الشك بعد الإتيان بالمنافى أو حصول الفصل الطويل وإلا لزم البناء على العدم ( خوئي ) . لكنه ليس بوحيه فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة في صورة الإتيان بالمنافى -