السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

342

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

10 - العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا « 1 » من ماله جاز « 2 » وأجزأ عنه ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه وإما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا . 11 - الحادية عشر إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك « 3 » أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء لا يبعد جواز الاكتفاء « 4 » إذا كان الوكيل عدلا « 5 » بمجرد الدفع « 6 » إليه « 7 » . 12 - الثانية عشر إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ونوى « 8 » أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلا فمظالم له وإن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة « 9 » 13 - الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز

--> ( 1 ) قد مرّ الاشكال في التبرّع بزكاة الغير ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل ( خونساري ) . ( 3 ) الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به لأنه على كلا تقديرى الأداء والتلف لا ضمان عليه ( خوئي ) . لا إشكال في عدم براءته بمجرده لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالايكال إلى ثقة امين ولا يلزم عليه العلم ولا التفتيش عن عمله ( خ ) . ( 4 ) بل لا يجوز الاكتفاء الا إذا اخبر بالأداء وكان موثقا على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل يجوز الاكتفاء بقوله إذا كان ثقة ( خونساري ) . يعنى ثقة ( قمّيّ ) ( 6 ) فيما إذا حصل من اظهاره الاطمينان بالأداء واما مجرد الدفع فلا ( شاهرودي ) . ( 7 ) لا يكفى مجرد الدفع بل يلزم اخباره أو الاطمينان بالايصال أو الأداء ( شريعتمداري ) . ( 8 ) الامر المتوجه إليه على ما مر ( شاهرودي ) . ( 9 ) لما كان قوام العناوين القصدية بالقصد فتكون نيتها أشبه شيء بالانشاء أو عين انشائها ومن المعلوم انه يمكن انشائها على نحو التنجيز وعلى نهج القضايا الحقيقية وفعلية كل واحد منهما موقوفة على وجود موضوعه ( شاهرودي ) .