السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
343
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
تقديم الحاضرة بالنية ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع « 1 » 14 - الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما - وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب 15 - الخامسة عشر يجوز « 2 » للحاكم الشرعي « 3 » أن يقترض « 4 » على الزكاة « 5 » ويصرفه في بعض مصارفها كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال
--> ( 1 ) إذا لم يؤد من عين ما تعلق بها أحدهما والا فالظاهر وقوعها منه فلو اخرج من غلة متعلقة الزكاة مقدارها تقع منها الا ان يقصد الخلاف ( خ ) . هذا مع وحدة الجنس أو دفع البدل وإلا تقع عن جنس المدفوع كما هو المفروض من عدم قصد البدلية وعلى التقدير الأول هل يوزع أو يسقط أحد الخطابين بلا عنوان أو انه يقع عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين ، كل محتمل فحينئذ لا محيص الا من الاحتياط في ترتيب الآثار ( شاهرودي ) . ان كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا أعطى منه كلا أم بعضا وان كان قيمة فصحّة اعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محل تأمل ( گلپايگاني ) . لا دليل على التوزيع بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك لكن لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب حتّى يؤدى الزكاة الحاضرة ( خونساري ) فيه اشكال فالأحوط التعيين ولو بالاجمال والارتكاز ( قمّيّ ) ( 2 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) هذه المسألة مبنية على ثبوت الولاية العامّة للفقيه وفي المبنى اشكال ( خونساري ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه اشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك مع أنه لا معنى للاقتراض للزكاة والا كان المال المأخوذ قرضا ملكا لها فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة ، نعم فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها ولم يمكن الرفع يوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما انه ولى ثمّ أداء دينه من الزكاة ( خوئي ) . ( 5 ) هذا محل اشكال بل منع وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محل منع ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز الا بعد وجوب الزكاة ووقت تعلقه لا مطلقا والقياس على اقتراض المتولى على -