السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

341

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

على إشكال « 1 » لأن الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا لأنهما مثليان وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة « 2 » وكذا الكلام في نظائر المذكورات . 8 - الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال « 3 » . 9 - التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد « 4 » الجواز « 5 » إلا إذا قصد « 6 » كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل « 7 » .

--> ( 1 ) أظهره عدم الكفاية ( خوئي ) . أقواه وجوب اخراج الأكثر ( خونساري ) . ( 2 ) محل اشكال ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الاتلاف بعدم الكفاية في الأول دون الثاني والمسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط مطلقا وهو يحصل باعطاء قيمة الأكثر بدلا لما في الذمّة ( خ ) . هذا فيما إذا علم بعد التلف والا يدفع أكثرهما قيمة ( شاهرودي ) . محل اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) الأقرب الجواز والأحوط المنع ( خ ) . أظهره الجواز ( خوئي ) . أقواه الجواز ( شاهرودي - خونساري - قمّيّ ) . والجواز أقوى ( شريعتمداري ) . والأقوى الجواز ( گلپايگاني ) . ( 4 ) صحّة البيع في مقدار الزكاة مشكل الا ان يؤدّى البائع الزكاة من ماله الآخر ( گلپايگاني ) . ( 5 ) هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي فان اجازه ولى الامر فعليه القيمة بمقدارها والا فيجب عليه ردّ العين فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين الا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز ولى الزكاة واخذها وهذا وان لم يكن مفاد الشرط لكن لا يبعد افادته وكذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه ( خ ) . المفروض ان الزكاة في العين فيجب على المشترى اخراج الزكاة وان لم يشترط عليه فمرجع اشتراطها عليه ان لا يرجع المشترى بعد اخراج الزكاة بما قابلها من الثمن على البائع والظاهر عدم الاشكال في جواز هذا الشرط ( شريعتمداري ) . مشكل بعد البناء على عدم جواز بيع مقدار النصاب ( خونساري ) . ( 6 ) لا إشكال في هذا أيضا بعد ما كانت الزكاة متعلقة بالعين نعم ليس للمشترى ان يعطى من القيمة الا إذا قصد النيابة عن البائع ( خوئي ) . ( 7 ) إذا اشترط عليه أدائها عنه فلا إشكال في صحته بخلاف ما إذا اشترط تحول الوجوب عليه فإنه لا إشكال في فساده ( شاهرودي ) .