السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

34

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صلاة الاحتياط « 1 » بل يجب عليه « 2 » إعادة الصلاة « 3 » وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة « 4 » للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة 9 - مسألة إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا 10 - مسألة إذا تبين نقصان الصلاة « 5 » في أثناء صلاة الاحتياط

--> ( 1 ) مع تخلل المنافى واما مع عدمه فإن كان المأتي به ركعة في هذا الفرض فيضم إليها ركعة أخرى ثمّ يسجد سجدتي السهو لكل من السلامين الزائدين مرة فالظاهر صحة صلاته وان كان الأحوط الإعادة أيضا ولكن الظاهر في الفرع التالي البطلان ( قمّيّ ) . ( 2 ) بعد تتميم النقص متصلا على الأحوط ان كان التبين قبل فعل المنافى وكذا في الفرع الآتي ( خ ) . بل الأحوط تتميم الصلاة قبل تخلل المنافى ثمّ الإعادة ( خونساري ) . ( 3 ) إذا كان المأتى به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافى النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة نعم لا بدّ من سجدتي السهو مرتين لزيادة السلام كذلك ( خوئي ) . بعد تتميم الصلاة بالمتصلة ان كان التبين قبل المنافى على الأحوط وكذا لو تبينت الزيادة ( گلپايگاني ) . بعد الإتيان بركعة متصلة وتتميم الصلاة مع عدم تخلل المنافى ( شريعتمداري ) . الأقوى عدم وجوبها لو كان قد احتاط بركعة من قيام ولم يتخلل المنافى فإنه يضم إليه ركعة أخرى واما فيما احتاط بركعتين جالسا فالغاؤهما وتتميم الصلاة بركعتين قائما وان كان لا يخلو عن قوة لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة ( ميلاني ) . بعد تكميل الصلاة التي تبين حالها ان لم يأت بالمنافى ( رفيعي ) . ( 4 ) الا ان يضم إليها ما يحصل به التدارك كما في المثال المتقدم ( ميلاني ) . ( 5 ) مقتضى القاعدة انه لو كان النقص المعلوم مطابقا لصلاة الاحتياط كما وكيفا أتم الاحتياط وفي غير هذا يرجع إلى حكم تذكر النقص من اتمام أصل الصلاة لو لم يأت بالمنافى والأحوط ما ذكره الماتن قده في الجميع ( رفيعي ) .