السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
335
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الصبي نعم لا يبعد « 1 » ذلك إذا كان الاحتياط « 2 » وجوبيا « 3 » - وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف - وكذا في سائر التصرفات في ماله والمسألة محل إشكال مع أنها سيالة . 2 - الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج « 4 » للاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية « 5 » فإن الظاهر جريان « 6 » قاعدة « 7 » الشك « 8 » بعد الوقت « 9 » أو بعد تجاوز
--> ( 1 ) بعيد وكذا في أشباه المسألة ( خ ) . ( 2 ) بما ان الاحتياط الوجوبي في أصل المسألة بمعنى ان اخراج الزكاة هو محل للاحتياط الوجوبي كما هو ظاهر المتن فلا مجال لما علقه بعض من أن الاحتياط لا يتصور كما أنه لا مجال لما افاده في المتن من الاشكال في لزوم تخليص الولي مال الصبى عن حقّ الغير ( شاهرودي ) . ( 3 ) لكون الحكم في الدوران بين المحذورين التخيير ولكن الاحتياط في مال اليتيم أهم فيقدم ( شريعتمداري ) . لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة نعم لو علم اجمالا مثلا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيا لكن ليس له الاحتياط في كل منهما لدورانه بين المحذورين نعم عليه اعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عينا أو قيمة ولا ريب في وجوبه حينئذ ( گلپايگاني ) ( 4 ) مع بقاء النصاب عنده واما مع عدم بقائه واحتمال الأداء من العين فالظاهر عدم الوجوب لأصالة عدم التعلق بالذمة وكذلك مع احتمال الأداء من مال آخر قبل التصرف في العين واتلافه وهكذا لو كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية ( قمّيّ ) . ( 5 ) في جريان القاعدتين خصوصا الأولى منهما اشكال نعم لو تصرف في النصاب باتلاف ونحوه وكانت عادته مستقرة بإخراج الزكاة عند وجوبه والتصرف في النصاب بعد ذلك قيل بأنه لا يبعد عدم الوجوب لكنه أيضا مشكل بعد الجزم بعدم كون الاخراج موقتا حتّى على القول بالفورية مطلقا أو بعد شهرين أو أزيد منهما على الاختلاف في المسألة لعدم استلزام الفورية التوقيف فضلا عن وجوب عدم التهاون في الاخراج كما هو المختار فلم يبق في البين الا القول بان العادة كالمحل الشرعي وهو أيضا كما ترى ( شاهرودي ) . ( 6 ) الظاهر عدم جريان القاعدتين في المورد ( خونساري ) . ( 7 ) ليس المورد مجرى تلك القاعدة لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ لكنه أيضا مشكل بل ممنوع ( خ ) . لا مجرى للقاعدتين في المقام ( قمّيّ ) . ( 8 ) جريان القاعدتين في المقام محل منع ( گلپايگاني ) . ( 9 ) لا مجال لجريان شيء من القاعدتين نعم إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للأصل ( خوئي ) .