السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

336

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المحل « 1 » هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه لأنه المكلف لا شك الصبي ويقينه وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه . 3 - الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شيء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما « 2 » وزمان البيع مجهولا فإن الأحوط « 3 » حينئذ « 4 » إخراجه « 5 » على إشكال في وجوبه وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه « 6 » شيء « 7 » إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم

--> ( 1 ) في جريان القاعدتين في مثل المقام تأمل واشكال إذ ليس الزكاة من قبيل الموقت وان وجب أدائها بعد مضى الحول مثلا وليس من قبيل المركب ذي الاجزاء ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة ( خوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى ( خ - شاهرودي - گلپايگاني ) . ( 4 ) الأظهر عدم الوجوب ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 6 ) مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلق واما مع القطع بعدمه يجب عليه اخراجها واما الفرض الآتي الذي احتاط فيه فاشكاله واضح ( خ ) . الا إذا علم بانّ البائع لم يؤدّ زكاته فيعلم حينئذ بعدم جواز التصرف في العين قبل أداء الزكاة وليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء لعدم احراز ما يجوزه ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لكن ليس له التصرف في مثل هذه الموارد التي يعلم بان المال الموجود عنده فعلا فيه الزكاة والترديد في أنه كان تعلقها به في حال كونه ملكا للبائع أو في حال كونه ملكا له لا يوجب الا الترديد في أنّه هل المتولى للاخراج هو البائع أو شخصه وبالجملة كون المال ممّا فيه الزكاة معلوم غاية الأمر المكلف بتصدى الاخراج عينا أو بدلا هو أو البائع غير معلوم ومن المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب تضييع الحق المعلوم القطعي وللحاكم ومن له الولاية اخذ الحق من المال الموجود وبعد الاخذ ليس له المراجعة أيضا نعم يقع الكلام في أنّه له الخيار في فسخ المعاملة أم لا ، يحتاج إلى التأمل ( شاهرودي ) . مقتضى تعلق الزكاة بالعين ، وجوب الاخراج على المشترى مطلقا ، سواء كان التعلق قبل الشراء مع عدم اخراج البائع من مال آخر كما هو المفروض ، أم كان التعلق بعد الشراء ومقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة ، عدم الرجوع على المالك ( خوئي ) . لو علم المشترى بعدم أداء البائع وجب عليه الاخراج ( قمّيّ ) .