السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
332
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استمرارها « 1 » إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير 2 - مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين « 2 » في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية 3 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير والأحوط « 3 » تولي المالك أيضا « 4 » حين الدفع إلى الحاكم وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة « 5 » إلى حين الوصول إلى الفقير وفي الثالث « 6 » أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه 4 - مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية 5 - مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه « 7 » وإذا أخذها من الكافر يتولاها « 8 » أيضا عند أخذه « 9 » منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر « 10 »
--> ( 1 ) بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير ( خونساري ) . ( 2 ) والأحوط اقباضها مجددا بقصد الزكاة ( خونساري ) . ( 3 ) مر الكلام فيه وفي الثاني ( خ ) . قد مر انه لا يترك ( خونساري ) . ( 4 ) بل اللازم هو وجودها عند الدفع إلى الفقير ( شاهرودي ) . ( 5 ) بمعنى عدم رجوعه عن النية كي لا تنافى الغفلة والنوم وأمثالهما ( خونساري ) . ( 6 ) محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه ( خونساري ) . ( 7 ) المسألة محل اشكال ( خونساري ) . ( 8 ) تولى نية العبادة حين الاخذ باعتبار ولاية الحاكم عن الفقراء فكان اخذه إيتاء إلى الفقير وتولّيها عند الدفع إلى الفقراء باعتبار الولاية على الدفع فالاخذ مقدّمة للدفع ( شريعتمداري ) . ( 9 ) إذا اخذها زكاة وان اخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوى عند الدفع ( خ ) . ( 10 ) لان الكافر لا تقع العبادة منه ولا عنه لعدم الايمان المانع من صحة عباداته فالمخاطب بايتاء الزكاة من ماله الحاكم فالتقرب من الحاكم باعتبار هذا الخطاب هكذا عللوه ولكن يشكل ذلك بان خطاب الحاكم في أبوابه ليس عباديا ومجرد كون الزكاة عباديا لا يدلّ عليه ( شريعتمداري ) الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع فينوى الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما ويتقرب الحاكم ( گلپايگاني ) .