السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

333

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

6 - مسألة لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان « 1 » باقيا فهذا زكاته وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي 7 - مسألة لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده وإن كان تالفا استرد عوضه إذا كان القابض عالما بالحال « 2 » وإلا فلا ختام فيه مسائل متفرقة 1 - الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي « 3 » وليس من باب النيابة « 4 » عن الصبي والمجنون فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه « 5 » معارضته « 6 » وإن قلد من يقول بعدم الجواز « 7 » - كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات « 8 » الولي « 9 » في مال الصبي

--> ( 1 ) إذا كان بنحو الترتيب أو بقصد الامر الفعلي المتوجه إليه حتّى لا يكون من التعليق في النيتين بل من التردد فيما هو المؤثر ( شاهرودي ) . ( 2 ) قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع ( خونساري ) . ( 3 ) الظاهر أنّه من باب الولاية ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل المناط اجتهاده أو تقليده وان كان من باب النيابة حيث إن كل نائب يعمل بمقتضى اجتهاده أو تقليده ( شريعتمداري ) . ( 5 ) المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبى بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي اشكال ونظر ( خونساري ) . ( 6 ) في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى اشكال ( خ ) . الظاهر أنّه لا مانع من معارضته ولا سيما مع بقاء عين المال ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الاخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري ( خوئي ) . الظاهر أن له المعارضة ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولىّ زكاة ورأى باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان تالفا لا يضمنه حيث عمل بتكليفه وكذا الحال في ساير التصرفات نعم مع جهله بالحال يبنى على صحّة ما صدر من الولي من الاعمال ويترتب عليه الآثار ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بل المناط في كل ما يرجع إلى عمل الصبى بعد تكليفه اجتهاده أو تقليده ( قمّيّ ) . ( 9 ) الكلام تارة في نفوذ التصرفات الواقعة في مال الصبى من حيث ملاحظة الغبطة والصرفة و -