السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

325

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بالنسبة « 1 » والخسارة عليه وكذا لو اتجر بما عزله « 2 » وعينه للزكاة . 8 - الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه « 2 » ولكن يستحب دفع شيء « 3 » منه إلى غيره . 9 - التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجحات وإن كانوا مطالبين نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح . 10 - العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ومئونة النقل حينئذ من الزكاة « 4 » وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف وأما معهما فالأحوط الضمان « 5 » ولا

--> ( 1 ) تقدم البحث فيه ( قمّيّ ) ( 2 ) في كون الخسارة عليه وعلى الأحوط في كون الربح للفقير ( قمّيّ ) ( 2 ) أي اعطائها به من ماله ( خ ) . اما جواز الاحتساب على ولده المحاويج فلا كلام فيه وقد تقدم ان في بعض الأخبار وكلام الأصحاب ما يدلّ على الجواز في حال حياة الأب أيضا للتوسعة مع اخراج شيء منه لغيرهم وفي صحيحة على ابن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا قال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم انما الكلام في وجه حمل الامر بإخراج شيء إلى غيرهم على الاستحباب وكذلك الكلام في اعتبار بعض كون الدافع إلى الورثة وهو ولى امر الميت وظاهر الرواية الآمرة باخراجهم وعودهم بها على أنفسهم جواز تأدية الورثة ولعلّ المراد من الاخراج تعيين مقدار من المال وعزلها زكاة أولا ثمّ التصرف فيه لا دفعها إلى الغير ثمّ اعادتها ولو بنحو ما هو المعمول الذي يقال بالفارسية ( دست‌گردان ) ( شاهرودي ) . اى احتساب ولى امر الميت زكاته على وارثه من تركته ( خونساري ) . ان لم يكن من واجبي النفقة عليه والا فبعد الموت والعزل على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل هو أحوط ولا يترك ( قمّيّ ) . ( 4 ) محل تأمل بل لا يبعد كونها عليه ( خ ) . فيه تأمل ( خونساري ) ان عزلها على الأحوط ( قمّيّ ) ( 5 ) لا يبعد عدم وجوبه ( خونساري ) والأقوى عدمه ( گلپايگاني ) .