السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
326
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد . 11 - الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء وأبناء السبيل وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة ولو كان النقل بإذن الفقيه « 1 » لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد وكذا بل وأولى منه « 2 » لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن له في نقلها 12 - الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شيء منها 13 - الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ولكن الأفضل صرفها في بلد المال 14 - الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية « 3 » العامة « 4 » برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها 15 - الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك « 5 » لا من الزكاة 16 - السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى « 6 » بكل سبب نصيبا 17 - السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط 18 - الثامنة عشر [ لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ] قد عرفت « 7 » سابقا أنه لا يجب الاقتصار « 8 » في دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز
--> ( 1 ) محل تأمل ونظر وكذا الكلام فيما لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامّة ( خونساري ) . ( 2 ) في غير هذه الصورة عدم الضمان محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه ( شاهرودي ) . ( 4 ) مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه والا ففيه تأمل ( خونساري ) . ( 5 ) على الأحوط ( گلپايگاني - خونساري ) ( 6 ) بشرط بقاء شرائط الاخذ ( شاهرودي ) . ( 7 ) مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 8 ) بل الأحوط الاقتصار كما مر ( قمّيّ ) .