السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

324

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الجماعة التي أقلها ثلثه في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص . 3 - الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب وأهل الفقه والعقل على غيرهم ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح . 4 - الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا . 5 - الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء قبل قوله « 1 » بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ومع التهمة لا بأس بالتفحص « 2 » والتفتيش عنه . 6 - السادسة يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس « 3 » الذي تعلقت به من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط « 4 » ولا يجوز تبديلها بعد العزل . 7 - السابعة إذا اتجر « 5 » بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير « 6 »

--> ( 1 ) لا يخلو قبول قوله عن اشكال في صورة قوله : « أخرجت زكاة مالي » ( خونساري ) . ( 2 ) ما لم يستلزم محرما كالايذاء والإهانة ولم يكن بنفسه حراما بأن يبان به فسقه ( گلپايگاني ) ما لم يترتب عليه محذور شرعي ( قمّيّ ) ( 3 ) محل اشكال وان لا يخلو من وجه ( خ ) من النقد الرائج على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) أو التأخير مع وجود المستحق ( خ ) . ( 5 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 6 ) قيل لو كان الاتجار لمصلحة الفقراء والا فيكون فضوليا وقيل مع إجازة ولى امر الزكاة واما بدونها ففيه اشكال وان وردت به رواية مرسلة وقيل إنها غير قابلة للإجازة لفقد شرط المجيز وهو تملك الثمن وقيل كون الربح له غير معلوم وان كان أحوط وهنا أقوال أخر حسب اختلاف نحو تعلق الزكاة وقد مر هذا الفرع وقلنا في محله بان الظاهر خلاف ما ذكروه في المقام ومن المحتمل أن يكون المالك مكلفا بدفع مقدار من ماله إلى الأصناف المذكورة وان الفقير أيضا مثل ابن السبيل ومثل سبيل اللّه مصرف لصرف هذا المقدار لا انه مالك لهذا المقدار في ذمّة المالك أو في نفس العين على الإشاعة أو على نحو الكلى في المعين أو فرد غير معين فضلا عن كونه حقا اما من قبيل حقّ الرهانة أو من قبيل حقّ الجناية وما ورد من الرواية المرسلة أيضا لا ينافي ذلك نعم ينافي ذلك عدة من الروايات الدالة على أن الفقير شريك مع المالك ولعل التعبير بالشركة أيضا من باب انه مصرف ولكنه خلاف الظاهر ( شاهرودي ) . اطلاقه ينافي ما تقدم منه من توقف صحة البيع على إجازة الحاكم ولعله لخبر على ابن أبي حمزة ويشكل الاعتماد عليه ( شريعتمداري ) مع امضاء الحاكم على الأحوط ( گلپايگاني ) .