السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

321

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج « 1 » 13 - مسألة يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه 14 - مسألة يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية 15 - مسألة إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه 16 - مسألة يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففي الخبر : أي الصدقة أفضل قال ع على ذي الرحم الكاشح وفي آخر : لا صدقة وذو رحم محتاج 17 - مسألة يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزوج وكذا العكس 18 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله 19 - مسألة لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا « 2 » كما لا فرق بين « 3 » أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام « 4 » فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا وإن كان يجوز لغير الإنفاق وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى

--> ( 1 ) والانفاق عليها أو إمكان اجباره ( خ ) وبذله ولو بالاجبار ( گلپايگاني ) . وبذله أو امكان اجباره على البذل بلا حرج ( قمّيّ ) . ( م ) الكاشح : العدوّ - المسترحميّ . ( 2 ) الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الاتمام ( خوئي ) . على الأحوط وان كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف ( گلپايگاني ) . لا يبعد الجواز في صورة العجز عن الانفاق أو اتمام ما يجب عليه ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 4 ) مر جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز الانفاق عليهم من سهم آخر ( خ ) في النفقة الواجبة ولا يجرى في غيرها كما تقدم في المسألة العاشرة ( شريعتمداري ) .